فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 247945 من 346740

فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك أن على الزوج أن يقوم بتغطية نفقات زوجته الضرورية والحاجية التي تشبه الضرورة فإن امتنع عن إعطائها فلها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه لأن (النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف) فإن لم تقدر له على مال ولم ينفق عليها ما يجب عليه إنفاقه فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ما يسد حاجتها فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت