فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 249496 من 346740

فأجاب رحمه الله تعالى: زواج المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل فيقول مثلاً زوجني ابنتك لمدة أسبوع لمدة شهر لمدة سنة وما أشبه ذلك وهذا النوع من النكاح كان حلالاً ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجه ذلك أن النكاح إنما يراد به البقاء والاستمرار والعيش مع الزوجة في سعادة وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستتار على الزنا لأنه إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة فيقضي وطره منها ثم بعد انتهاء المدة ينفسخ النكاح رضي بذلك أم لم يرضَ لأنه نكاحٌ مؤقت وبمقتضى هذا العقد ينفسخ بانتهاء أجله ومن أجل ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فلا يحل للمسلم أن يتزوج عقداً بنكاح متعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت