فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 249972 من 346740

فضيلة الشيخ: يقول لو أعطي عوضا مقابل ذلك بدون اشتراط هل يجوز له أخذه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لو أعطي على سبيل المكافأة فإنه لا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام من (صنع إليكم معروفا فكافئوه) فإذا كافأه الذي أخذ من دمه على هذا فلا حرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت