فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 249239 من 346740

أحمد فارع علي محمد يقول في رسالته شابٌ توفي والده قبل وفاة جده وللجد ابنة وزوجة وابن ابن فالمعروف أن للزوجة الثمن ولكن كم يكون نصيب ابنته وابن ابنه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المفهوم من هذه المسألة أن الأب توفي ولم يرد السائل أن يسأل عن كيفية توزيع تركة الأب ثم توفي الجد عن زوجة وابنة وابن ابنٍ ولعل ابن الابن هو هذا الابن الذي هو الشاب فللزوجة كما قال السائل الثمن لوجود البنت وكذلك لوجود ابن الابن ويكون للبنت النصف ويكون لابن الابن الباقي فالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة تكون لابن الابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت