فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 246726 من 346740

فأجاب رحمه الله تعالى: أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع لأن القيام ليس ركنا فيها ولا واجباً بل من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم وصلاته صحيحة مقبولة لكنها على النصف من صلاة القائم وأما الفريضة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلىها قاعدا إلا إذا عجز عن القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين (صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت