فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33764 من 346740

مُصْبِحِينَ [سورة القلم آية: 17] ؛ وهم لم يغلقوا الباب، ولكن تحيلوا بالصرام وقتاً لا يأتي فيه المساكين.

وأجاب بعضهم: وأما قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام آية: 141] ، قال ابن جرير: قال بعضهم في الزكاة المفروضة، ثم رواه عن أنس بن مالك، وكذا قال ابن المسيب، وقال العوفي عن ابن عباس:"وذلك أن الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج منه شيئاً، فقال الله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} "، وقال الحسن: ?"هي الصدقة من الحب والثمار"، وقاله قتادة وغير واحد. وقال آخرون: هي شيء آخر سوى الزكاة، قال أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر في الآية:"كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة"; وعن عطاء: ?"يعطى من حضر يومئذ مما تيسر، وليست الزكاة".

وقال ابن المبارك عن سالم عن سعيد بن جبير: ?": {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ، قال: هذا قبل الزكاة للمساكين، القبضة والضغث لعلف الدابة". وفي حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً في الآية، قال:"ما سقط من السنبل". وقال آخرون: هذا شيء كان واجباً ثم نسخه بالعشر ونصف العشر، حكاه ابن جرير عن ابن عباس، وابن الحنفية وإبراهيم وغيرهم، واختاره - يعني ابن جرير -.

وقد ذم الله الذين يصرمون ولا يتصدقون، كما ذكره في سورة"ن". انتهى; وأما الاستحباب فلا يخفى، وإنما اختلافهم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت