فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33300 من 346740

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: هل يشترط تقدم الطهارة للجبيرة؟

فأجاب: المسألة فيها خلاف، والأظهر: أنه لا يشترط تقدم الطهارة للجبيرة؛ والمسح يكفي عن التيمم، والجمع بينهما أحسن، خروجا من الخلاف.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: دليلهم في اشتراط ذلك: القياس على الخف والعمامة، بجامع الحائل؛ فننظر: هل هذا القياس صحيح باجتماع أركان القياس الصحيح فيه، أو لا؟ وإنما يتضح ذلك بنقل عبارة أهل الأصول المحررة، وتمهيد قواعدهم المقررة؛ ولو ذهبنا لنقلها في هذا الموضع، لأدى بنا ذلك إلى التزام ما لا يلزم. إذا علمت ذلك، فما اعتمده متأخرو الأصحاب من هذا الاشتراط، هو إحدى الروايتين عن أحمد؛ والثانية: لا يشترط لمسح الجبيرة تقدم الطهارة، اختارها الخلال، وابن عقيل، وأبو عبد الله ابن تيمية في التلخيص، والموفق، وجزم به في الوجيز، للأخبار، والمشقة، لكون الجرح قد يقع في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت