فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34611 من 346740

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله، عن قولهم: النكاح حقيقة لغة في الوطء ... إلخ؟

فأجاب: صورتها أنهم اختلفوا هل النكاح إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به الوطء حقيقة، ويكون مجازاً في العقد، أم بالعكس؟ فبعضهم قال: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء; وبعضهم قال: حقيقة في الوطء، مجاز في العقد; والأصح عند المحققين أنه مشترك. قال الشيخ تقي الدين: النكاح في الإثبات حقيقة في العقد والوطء والنهي لكل منهما. انتهى. وبيان ذلك قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء آية: 22] يراد به النهي عن العقد والوطء جميعاً، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"، وقوله:"لا ينكح المحرم، ولا ينكح"1، وغير ذلك من الأحاديث، يراد بذلك النهي عن العقد والوطء جميعاً.

فإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة، تبين لك أن المراد بالنكاح لفظ مشترك، يعم العقد والوطء، إلا قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [سورة البقرة آية: 230] ، فإن

1 مسلم: النكاح (1409) , والترمذي: الحج (840) , والنسائي: مناسك الحج (2842) ، والنكاح (3275, 3276) , وأبو داود: المناسك (1841) , وابن ماجة: النكاح (1966) , وأحمد (1/57, 1/64, 1/65, 1/73) , ومالك: الحج (780) , والدارمي: المناسك (1823) والنكاح (2198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت