فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35023 من 346740

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الضرر المانع من القسمة؟

فأجاب: وأما الضرر المانع من القسمة، فهو إذا نقص قيمته مفرداً فهو يمنع; والنخل الذي بين الشركاء، أحد يشتهي القسمة، وأحد ما يشتهي: فإذا كان على بعضهم مضرة لم يقسم، وأما قسم المال جزافاً، فأرجو أنه لا بأس به، كما في ثمرة النخل.

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: قال العلماء: القسمة نوعان: قسمة تراض، وهي: ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما، كالدور الصغار والحمام، والبيوت المتلاصقة التي لا يمكن قسمة كل عين مفردة، والأرض التي في بعضها بئر وبناء ونحوه لا يمكن قسمته بالأجزاء، والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعياناً بالقيمة، جاز لأن الحق لهم لا يخرج عنهم، وقد رضوا بقسمته؛ وهذه جارية مجرى البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت