فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34271 من 346740

تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن الأب إذا عجز عن القيام في أمور دنياه، لكثرتها أو عجزه، وأقام وأحدا من أولاده ممن تحرى فيه العدالة والثقة، وجعله وكيلا على ماله؟

فأجاب: هذه وكالة صحيحة، حكمها حكم وكالة الأجنبي، يقبل قوله فيما ذكر من النفقة وغيرها، ما لم يدع نفقة تخرج عن العادة، وفيما أنفق على ماله، وما استفاده بيمينه دون ما ادعاه من الزمن، فلا يقبل إنفاقه إلا ببينة على ابتداء الزمن، فإن لم يجد البينة، فعلى الورثة يمين: أن مورثهم ما وكله إلا من وقت كذا.

سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ: هل للوكيل أن يبيع لنفسه؟

فأجاب: المسألة فيها خلاف، وقال بعض الأصحاب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت