فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31300 من 346740

به الذين وجاه العدو، لأن المصلي غير مقاتل، ويجوز أن يكون الجماعة أمروا بحمل السلاح، لأنه أرهب للعدو، وأحرى أن لا يقدموا عليهم. [1] .

قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يتناول الكل، ولكن سلاح المصلين ما خف، واختلفت الآثار في هيئة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الخوف، وبحسب ذلك اختلف الفقهاء [2]

ولفظ الآية يتناوَلُ الكلَّ، ولكن سِلاَحُ المصلِّين ما خَفَّ، قُلْتُ: ومن المعلوم أنه إذا كانَتِ الطائفةُ المصلِّيةُ هي المأمورَةَ بِأخْذِ السِّلاحِ، فالحارسَةُ من باب أحرى. واختلفت الآثار في هيئة صلاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاةَ الخَوْف وبِحَسَبِ ذلك، اختلف الفقَهَاء [3] .

بلْ مِنَ العُلَماءِ من قال: إنَّ الأَمْرَ بِحَمْلِ السلاحِ في صلاةِ الخَوْفِ عَلى الوُجُوبِ لِظاهِرِ الآية، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشافِعِيِّ. [4]

(1) - زاد المسير في علم التفسير (1/ 463)

(2) - تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 105)

(3) - تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (2/ 292)

(4) - التفسير المنير للزحيلي (5/ 250) وتفسير ابن كثير ت سلامة (2/ 403) وتفسير القرطبي (5/ 371) وتفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان (2/ 489)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت