يَنْبَغِي تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ، وَلاَ تَجُوزُ مُعَاقَبَتُهُ بِالْمَنْعِ مِنْهُمَا. [1]
وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ. [2]
ز - السَّبُّ وَالشَّتْمُ:
لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ التَّأْدِيبُ بِاللَّعْنِ وَالسَّبِّ الْفَاحِشِ وَسَبِّ الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ التَّأْدِيبُ بِقَوْلِهِ: يَا ظَالِمُ يَا مُعْتَدِي وَنَحْوَهُ. [3]
ح - أُمُورٌ أُخْرَى تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِهَا:
تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالإِْقَامَةِ فِي الشَّمْسِ أَوْ صَبِّ الزَّيْتِ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ وَكَذَا إِغْرَاءُ الْحَيَوَانِ كَالسَّبُعِ وَالْعَقْرَبِ بِالْمَحْبُوسِ لِيُؤْذِيَهُ.
وَسُئِل مَالِكٌ عَنْ تَعْذِيبِ الْمَحْبُوسِ بِالدُّهْنِ وَالْخَنَافِسِ (حَشَرَاتٌ سَوْدَاءُ كَالْجُعْل) فَقَال: لاَ يَحِل هَذَا، إِنَّمَا هُوَ السَّوْطُ أَوِ السِّجْنُ. [4]
وَفِي الْجُمْلَةِ لاَ تَجُوزُ مُعَاقَبَةُ الْمَحْبُوسِ بِقَصْدِ إِتْلاَفِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لأَِنَّ التَّأْدِيبَ لاَ يَكُونُ بِذَلِكَ. [5]
قلت: ولا يوجد في السجون العربية أو غيرها هذه الشروط أصلاً، فهي غير موجودة إلا في الإسلام، وكل هذه الأشياء المنصوص على حرمتها وما يماثلها ويشابهها تفعل في السجون العربية والأجنبية، ومن دخل أي سجن منها يعرف هذه الحقائق بشكل جلي.
إِخْرَاجُ الْمَحْبُوسِ لإِِصَابَتِهِ بِالْجُنُونِ:
(1) - الشرح الكبير للدردير 3/ 282، وحاشية القليوبي 4/ 205، والإنصاف 10/ 248، والدر المختار مع حاشيته 5/ 378 - 379.
(2) - الشرح الكبير للدردير 3/ 282.
(3) - الشرح الكبير 4/ 354، والأحكام السلطانية للماوردي ص 236، وحاشية سعدي جلبي 4/ 212، وغاية المنتهى 3/ 316، وبدائع الصنائع 7/ 64.
(4) - الخراج ص 135، وأسنى المطالب 4/ 9، والمغني 7/ 641، والخراج ص 118، وتبصرة الحكام 2/ 147.
(5) - المغني 8/ 362، والسياسة الشرعية ص 117، والخرشي 8/ 110، وفتح القدير 5/ 471.