وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا يُسْلِمُ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ»" [1] ."
وهو من جنس ما سبق، فإن من تولى الكفار وناصرهم وأعانهم على حرب المسلمين أولى بالدخول في هذا الحديث ممن لم يفارقهم بجسده.
ومن جنسه أيضاً:
الدليل السادس: ما رواه النسائي عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ» [2]
والكلام فيه كالكلام في ما سبق.
ــــــــــ
وقد ورد عن الصحابة ما يدل على هذا الأصل، فمن ذلك:
1 -ما سبق ذكره في الدليل الأول من السنة من تقرّر هذا الأصل عند عمر وحاطب رضي الله عنهما.
2 -وما روي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ» [3]
وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: «لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ» .قَالَ مُحَمَّدٌ: فَظَنَنْتُهُ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة:51] [4]
3 -ومن ذلك قصة خالد بن الوليد ومجاعة بن مرارة في كتب السيرة في حروب الردة، عَنِ الدَّخِيلِ ابْنِ أَخِي مُجَّاعَةَ بْنِ مُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعِرْضَ وَهُوَ يُرِيدُ الْيَمَامَةَ قَدَّمَ خَيْلًا مِائَتَيْ فَارِسٍ وَقَالَ: مَنْ أَصَبْتُمْ مِنَ النَّاسِ فَخُذُوهُ، فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا مُجَّاعَةَ بْنَ مُرَارَةَ الْحَنَفِيَّ فِي ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ خَرَجُوا فِي طَلَبِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ ,
(1) -السنن الكبرى للنسائي (3/ 66) (2360) صحيح
(2) -السنن الكبرى للنسائي (7/ 180) (7750) صحيح
(3) - السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ 56) (1600) صحيح
(4) - السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ 57) (1603) صحيح مقطوع