مشاعا، كالربع ونحوه، فلا بأس بذلك.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يجوز بيع ما هو مستتر في الأرض، كالبصل ونحوه؟
فأجاب: المسألة فيها روايتين وجزم الشيخ بالجواز.
قال الشيخ: عبد الله أبا بطين: ومن بيع الغرر بيع اللبن في الضرع، نحو أن يشتري من حليبها أسبوعا أو شهرا، ونحو ذلك.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البيع بما ينقطع به السعر.... إلخ؟
فأجاب: الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان، فالشيخ يصححه، وغالب العلماء ما يصححونه.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: عن بيع الصبرة فيها كذا وكذا بالدراهم، هل يجوز؟
فأجاب: لا يجوز، واحتجوا بما روى الأثرم بإسناده عن الحكم، قال:"قدم طعام لعثمان رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا إلى عثمان نعينه على طعامه فقال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكل"واحتج به أحمد، فعلى هذا إذا أعلمه بالكيل والوزن، ثم باعه إياه مجازفة على أنه له بذلك الثمن زاد أو نقص لم يجز.
وسئل بعضهم: عن بيع الصبرة جزافا ... إلخ؟