فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34235 من 346740

سلم له الضمين من ماله قبل الإسلام، ثم بعد الإسلام، امتنع المضمون عنه أن يسلم للضمين؟

فأجاب: صاحب الرشوة الذي سلم له الضمين قبل الإسلام ثم بعد الإسلام امتنع المضمون عنه، فالإسلام لا يبطل مثل هذا ; لأنه سلم من ماله، فلزم المضمون عليه أن يسلم للضمين ما سلم الضمين.

وأجاب أيضا: إذا ضمن رجل على رجل، وعجز عن وفاء دينه، لزم الضمين وفاء دينه.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب: عمن عليه دينان بضمين وغير ضمين، ووفى أحدهما فادعى صاحب الدين، أن المقبوض غير المضمون؟

فأجاب: وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين، وشيء ما عليه ضمين، ودفع إليه بعض الدين، وادعى صاحب الدين: أنه ليس من الدين المضمون، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ثبت عليه لآخر دين، ثم ثبت على من له الحق دين لآخر وقال للمدين الأول: لا تعطه دينك إلا بحضرتي، فإني قارع ما عندك له في يدك، وأوفى غريمه، هل يلزمه ضمان ما قرع في يده؟

فأجاب: لم أر للفقهاء في هذه المسألة نصا، ومقتضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت