فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34364 من 346740

وكانت الدابة باقية لم تنقص وكان الاختلاف عقيب العقد فالقول قول الراكب لأن الأصل عدم عقد الإجارة ويرد الدابة إلى مالكها ولأن الأصل براءة ذمته منها وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها وحكي ذلك عن مالك وقال أصحاب الرأي: القول قول الراكب وهو منصوص الشافعي، لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب وادعى المالك عوضا لها، والأصل عدم وجوبه وبراءة ذمة الراكب منه، فكان القول قوله.

ولنا: أنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك الراكب فكان القول قول المالك; كما لو اختلفا في عين، فقال المالك; بعتكها، وقال الآخر: وهبتها، ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في الملك والعقد عليها، ولو اختلفا في الأعيان كان القول قول المالك، فكذا هنا، وما ذكروه يبطل بهذه المسألة، فيحلف المالك وتستحق الأجرة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت