فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34586 من 346740

كإرث الجد والإخوة؛ فإنا نقدم الجد بالإرث، وإن خالفه مذهب الحنابلة.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما مسألة الجد والإخوة، فذكر في الاختيارات: أن الجد يحجب الإخوة، وهو قول أبي بكر، وقال به غيره من الصحابة، وهو رواية عن أحمد، وهو الذي يختاره أشياخنا.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: ذوي الأرحام مع عدم العصبة أحق أم بيت المال؟

فأجاب: ذوو الأرحام أولى بالميراث من بيت المال.

وسئل ابنه: الشيخ عبد الله، والشيخ حمد بن ناصر: إذا هلك هالك، عن ابن أخت شقيقة، وابني خالين؟

فأجابا: العمل على مذهب المنَزلين، فينَزل كل منْزلة من أدلى به: فيكون لابن الأخت النصف: ثلاثة من ستة، ويكون لابني الخالين اثنان، ويبقى واحد يرد عليهم على قدر سهامهم؛ فيجعل المال خمسة أسهم: لصاحب النصف ثلاثة أخماس، ولصاحب الثلث خمسان. لكن انظر في ابني الخالين، هل هما وارثان؟ أو أحدهما محجوب بالآخر؟ كما نص الفقهاء على ذلك. مثال ذلك: ابن الخال لأب، مع ابن الخال لأبوين، فالمال لابن الخال الشقيق، ولا شيء لابن الخال لأب، نبه عليه صاحب الشرح الكبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت