فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34617 من 346740

إذنها، ولا يجوز لغير الأب إجبارها.

وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عمن زَوّج نفسه بحضور الشاهدين؟

فأجاب: إذا كان برضى المرأة وهو أقرب الأولياء، صح النكاح، وإن كان مراد السائل: زَوّج نفسه، أنه هو الذي خطب خطبة النكاح، فهو جائز ولا بأس به.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا قال ولي البكر: استأمرتها فلم تتكلم، وشاهد الحال قد قرر ذلك، وعملوا له عمله، فهل يكفي، أم لا بد من الإشهاد؟

فأجاب: لا يشترط للبكر النطق، لحديث:"وإذنها صماتها"1، والإشهاد على الاستئذان لا يشترط بل مستحب؛ لكن لو أنكرته قبل الدخول فقولها، وبعده لا يقبل.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما إذن المرأة لوليها بعد العقد، لا أرى ذلك يكفي بل يعاد، وأما كونها عالمة بالذي أراد تزوجها، وتتهيأ له بالطيب وغيره، فهذا لا يكفي عن الإذن.

[إشهاد ولي المرأة على إذنها في التزويج]

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن إشهاد ولي المرأة على إذنها في التزويج؟

فأجاب: لا يشترط الإشهاد على إذنها له، وصرح بذلك الفقهاء، ولو كان الولي غير الأب؛ فإذا قال وليها:

1 مسلم: النكاح (1421) , والترمذي: النكاح (1108) , والنسائي: النكاح (3260, 3261, 3262, 3264) , وأبو داود: النكاح (2098) , وأحمد (1/219, 1/241, 1/261) , ومالك: النكاح (1114) , والدارمي: النكاح (2188, 2189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت