فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34749 من 346740

سقوط نفقة أو غير ذلك، والكناية تتقيد بالنية، وإذا كان كذلك لم تخرج من متيقن إلا بيقين.

[فصل في طلاق البتة]

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن طلاق البتة؟

فأجاب: قال في المطلع: وبتة بمعنى: مقطوعة، يقال طلقها ثلاثاً البتة; وفي حديث فاطمة بنت قيس:"أن أبا عمرو طلقها البتة وهو غائب"، وفي رواية:?"طلقها ثلاثاً ... ?"الحديث، متفق عليه; قال ابن دقيق العيد: لفظة"البتة"يعبر بها عن طلاق الثلاث دفعة، وتارة عن طلقة يتمم بها الثلاثة.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا قال لامرأته: اطلعي من داري؟

فأجاب: وأما قول الزوج اطلعي من داري، فليست قرينة؛ يحلف أنه ما أراد الطلاق.

سئل ابنه: الشيخ عبد الله: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني، فقال: الله يرزقك؟

فأجاب: هذه من الكنايات، والقرينة تدل على أنه أراد الطلاق. فإذا قالت: ما يكفيني، وقال: الله يرزقك، الله يرزقك، فهذه تحتاج إلى نية. فإن قال: إن مرادي تأكيد الأول، ولا أردت إلا واحدة، وحلف على ذلك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت