الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
لأنها مدته غالباً، وثلاثة أشهر عدة آيسة؛ قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منكر، علمناه فصار إجماعاً، وأما إذا طلقت وهي ترضع، فهي في عدة حتى يأتيها الحيض، فتعتد به ثلاث حيض، أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشهر.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.