فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34895 من 346740

وأجاب أيضاً: والذي زرع التنباك يؤدب، أو يوجد في بيته أو متاعه، أو يشربه يؤدب.

وأجاب أيضاً: إذا وجد من فيه رائحة المسكر فإنه يحد، وأما إذا خرج من بيته فليس فيه إلا التعزير، إذا كان مظنة لذلك.

وأجاب أيضاً: إذا شهد اثنان على ريح التتن من فم رجل، يحد، لأن الصحابة، رضي الله عنهم، حدوا على ريح الخمر؛ وهذا خمر، لأنه مسكر وكل مسكر خمر.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التتن؟

فأجاب: هو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر خمر"1، وفي لفظ حرام وفي لفظ:"ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام"2، وهذا عام في كل مسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وقد نص العلماء على ذلك.

وسئل: عن شارب التنباك؟

فأجاب: وأما شارب التنباك، فيجلد قدر أربعين جلدة.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما شرب التنباك، فالذي نعتقد تحريمه، وفيه التعزير، ولا يتبين لي أنه يبلغ به حد الخمر.

وأجاب أيضاً: الذي نرى فيه التحريم لعلتين:

1 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (2003) , وسنن الترمذي: كتاب الأشربة (1861) , وسنن النسائي: كتاب الأشربة (5585, 5699) , وسنن أبي داود: كتاب الأشربة (3679) , وسنن ابن ماجة: كتاب الأشربة (3390) , ومسند أحمد (2/16, 2/29, 2/31, 2/98, 2/104) .

2 الترمذي: الأشربة (1866) , وأبو داود: الأشربة (3687) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت