فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35010 من 346740

تعني قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته"1، أي: غيرته ريحاً أو طعماً، لشدة نتنها."

وفي صحيح مسلم والسنن لأبي داود، والترمذي والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم; قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته"2؛ وهذا هو حد الغيبة، وهو عام.

قال النووي: ولا يستثنى من ذلك، إلا ما دعا إليه غرض صحيح شرعي، لا يتوصل إليه إلا بذلك، وذلك ستة أسباب:

الأول: التظلم عند الحاكم أو السلطان، بأن يقول: فلان ظلمني، أو أخذ مالي ونحوه.

الثاني: الاستعانة بقادر على تغيير منكر، كقوله: فلان يفعل كذا فانهه، ونحوه. قلت: الأولى إبدال لفظ الاستعانة، بالإخبار أو نحوه تأدباً.

الثالث: الاستفتاء، كقول: فعل بي أبي، أو ابني، أو أخي، فهل ذلك له؟

الرابع: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، أو أخذ الأموال ظلماً; قلت: أو بالركون إلى الكفار، أو لبس الحرير، ونحو ذلك، فيجوز ذكر ما فيه، كأن تقول: يشرب الخمر، يلبس الحرير، يوالي الكفار; وإنما يجوز مثل ذلك حميّة لله.

1 الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (2502) , وأبو داود: الأدب (4875) , وأحمد (6/189) .

2 مسلم: البر والصلة والآداب (2589) , والترمذي: البر والصلة (1934) , وأبو داود: الأدب (4874) , وأحمد (2/230, 2/384, 2/386, 2/458) , والدارمي: الرقاق (2714) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت