فهرس الكتاب
ج / 5 ص -223- باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس
1 -عن عبد اللّه بن عمرو المازني قال:"نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تنكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وزاد:"نهى ان تكسر الدراهم فتجعل فضة وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا"وضعفه ابن حبان ولعل وجه الضعف كونه في إسناده محمد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيا قال المنذري لا يحتج بحديثه: قوله:"سكة"بكسر السين المهملة أي الدراهم المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير . قوله:"الجائزة"يعني النافقة في معاملتهم: قوله:"إلا من بأس"كأن تكون زيوفا وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا ـ والحكمة ـ في النهي ما في الكسر من ضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها . قال ابن رسلان لو ابطل السلطان المعاملة التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جار كسر تلك الدراهم التي ابطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى . ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي . لاقال أبو العباس بن سريج أنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقرض ويخرجونهما عن السعر الذي يأخذونهما به ويجمعون من تلك القراضة شيئا كثيرا بالسبك كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها وهذه الفعلة هي التي نهى اللّه عنها قوم شعيب بقوله: {وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ } فقالوا انتهانا أن نفعل في اموالنا يعني الدراهم والدنانير ما نشاء من القرد ولم ينتهوا عن ذلك فأخذتهم الصيحة .
ـ فائدة ـ قال في البحر مسألة الإمام يحيى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه . الثاني يلزم قيمته إذا صار لكساده كالعرض انتهى . قال في المنار وكذلك لو صار كذلك يعني النقد لعارض آخر وكثير ما وقع هذا في زمننا لفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح والأظهر أن اللازم القيمة لما ذكره المصنف انتهى .
باب ما جاء في اختلاف المتبايعين
1 -عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد فيه ابن ماجه:"والبيع قائم بعينه".
وكذلك أحمد في رواية:"والسلعة كما هي"وللدارقطني عن أبي وائل عن عبد اللّه قال:"إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع".