فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 2690

ج / 5 ص -238- 2 - وعن جابر قال:"كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين بميت فسأل عليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما علي يا رسول اللّه فصلى عليه فلما فتح اللّه على رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دين فعلى ومن ترك مالا فلورثته". رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

حديث أبي قتادة أخرجه أيضا ابن حبان وحديث جابر أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني والبيهقي بأسانيد قال الحافظ ضعيفة بلفظ:"كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في جنازة فلما وضعت قال صلى اللّه عليه وآله وسلم"هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان قال صلوا على صاحبكم فقال علي عليه السلام يا رسول اللّه هما علي وأنا لهما ضامن فقام يصلي ثم أقبل على علي عليه السلام فقال جزاك اللّه عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه الا فك اللّه رهانه يوم القيامة"فقال بعضهم هذا لعلي رضي اللّه عنه خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل للمسلمين عامة". وعن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال في خطبته:"من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إليّ ودينه علي"وعن سلمان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة وزاد:"وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين"وفي إسناده عبد اللّه بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم . وعن أبي أمامة عن ابن حبان في ثقاته: قوله:"ثلاثة دنانير"في الرواية الأخرى:"ديناران"وفي رواية لابن ماجه وابن حبان من حديث أبي قتادة:"سبعة عشر درهما"وفي رواية لابن حبان من حديثه:"ثمانية عشر"وهذان دون دينارين وفي رواية لابن حبان أيضا من حديثه ديناران وفي رواية له أيضا من حديث أبي أمامة نحو ذلك . وفي مختصر المازني من حديث أبي سعيد الخدري إن الدينكان درهمين ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطرا فمن قال ثلاثة جبر الكسر ومن قال ديناران الغاه أو كان أصلهما ثلاثة فوقي قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين والأول اليق كذا في الفتح ولا يخفى ما في ذلك من التعسف والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة ـ وأحاديث الباب ـ تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به وسواء كان الميت غنيا أو فقيرا وإلى ذلك ذهب الجمهور وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال وقال أبو حنيفة لا تصح الضمانة إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه وإلا لم يصح ـ والحكمة ـ في ترك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراء لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم . قال في الفتح وهل كانت صلاته صلى اللّه عليه وآله وسلم على من عليه دين محرمة عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت