فهرس الكتاب
ج / 5 ص -248- فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما بمائة لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} الآية وكذا لو أنفقه في القرب انتهى .
باب علامات البلوغ
1 -عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه حفظت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"لا يتم بعد احتلام ولاصمات يوم إلى الليل". رواه أبو داود .
2 -وعن ابن عمر قال:"عرضت على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني". رواه الجماعة .
3 -وعن عطية قال:"عرضنا على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي". رواه الخمسة وصححه الترمذي . وفي لفظ:"فمن كان محتلما أو أنبت عانته قتل ومن لا ترك"رواه أحمد والنسائي .
4 -وعن سمرة:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ الغلمان الذي لم ينبتوا". رواه الترمذي وصححه .
حديث علي عليه السلام في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم . قال البخاري يتكلمون فيه . وقال ابن حبان يجب التنكب عما انفرد به من الروايات . وقال العقيلي لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث . وفي الخلاصة أنه وثقه العجلي وابن عدي . قال المنذري وقد روى هذا الحديث من رواية جابر ابن عبد اللّه وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت . وقد أعل هذا الحديث أيضا عبد الحق وابن القطان وغيرهما وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن عليه عليه السلام . ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جده وإسناده لا بأس به . وأخرج نحوه أيضا ابن عدي عن جابر وحديث ابن عمر زاد فيه البيهقي وابن حبان في صحيحه بعد قوله:"لم يجزني ولم يرني بلغت"وبعد قوله:"فأجازني ورآني بلغت"وقد صحح هذه الزيادة أيضا ابن خزيمة . وحديث عطية القرظي صححه أيضا ابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيحين . قال الحافظ وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وماله إلا