فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 2690

ج / 5 ص -249- هذا الحديث الواحد وقد أخرج نحو حديث عطية الشيخان من حديث أبي سعيد بلفظ:"فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قبل ومن لم ينبت جعل في الذراري"وأخرج البزار من حديث سعيد بن أبي وقاص:"حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل منجرت عليه المواسي"وأخرج الطبراني من حديث أسلم بن بحير الأنصاري قال:"جعلني النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على أساري قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين"قال الطبراني لا يروى عن أسلم الا بهذا الإسناد . قال الحافظ وهو ضعيف . وحديث سمرة أخرجه أيضا أبو داود وهو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه مقال قد تقدم ـ وفي الباب ـ عن أنس عند البيهقي بلفظ:"إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود"قال في التلخيص وسنده ضعيف . وعن عائشة عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم بلفظ:"رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق"

وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة عن علي عليه السلام من طرق وفيه قصة جرت له مع عمر علقها البخاري فمن الطرق عن أبي ظبيان عنه بالحديث والقصة ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس وهي من رواية جرير بن حازم عن الأعمش عنه وذكره الحاكم عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه وقفه . وقال البيهقي تفرد برفعه جرير بن حازم . قال الدارقطني في العلل وتفرد به عن جرير عبد اللّهبن وهب وخالفه ابن فضيل ووكيع عن الأعمش موقوفا وكذا قال أبو حصين عن أبي ظبيان وخالفهم عمار بن رزيق فرواه عن الأعمش ولم يذكر فيه ابن عباش وكذا قال عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمر رضي اللّه عنهما مرفوعا . قال الحافظ وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب . وقال النسائي حديث أبي حصين أشبه بالصواب . ورواه أيضا أبو داود من حديث أبي الضحى عن علي عليه السلام بالحديث دون القصة وأبو الضحي . قال أبو رزعة حديثه عن علي مرسل . ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي . قال أبو زرعة وهو مرسل أيضا . وراه الترمذي من حديث الحسن البصري قال أبو زرعة أيضا وهو مرسل لم يسمع الحسن من علي شيئا .

وروى الطبراني عن أبي أدريس الخولاني قال أخبرني غير واحد من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه وفي إسناده برد بن سنان وهو مختلف فيه . قال الحافظ وفي إسناده مقال في اتصاله . ورواه الطبراني أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس وإسناده ضعيف كما قال الحافظ: قوله:"لا يتم بعد احتلام"استدل به على أن الاحتلام من علامات البلوغ . وتعقب بأنه بيان لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف لأن اليتم يرتفع عند ادراك الصبي لمصالح دنياه والتكليف إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرته والأولى الاستدلال بما وقع في رواية لأحمد وأبي داود والحاكم من حديث علي عليه السلام بلفظ:"وعن الصبي حتى يحتلم"ويؤيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت