فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 2690

ج / 6 ص -26- يصح في الخيل فقط إذ هي معروضة للتلف . وحديث الباب يرد عليهما . ويؤيد الصحة حديث عمر بن الخطاب المتقدم في باب النهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به من كتاب الزكاة فإن فيه أن عمر حمل على فرس في سبيل اللّه واطلع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على ذلك وقرره ونهاه عن شرائه برخص وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الوقف باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ومن أدلة الصحة حديث ابن عباس المذكور وحديث تحبيس خالد يدل على جواز وقف المنقولات وقد تقدم الكلام عليه .

باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من دخل فيه

1 -عن أنس"أن أبا طلحة قال يا رسول اللّه إنّ الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإن أحب أموالي إلى بيرحاء وأنها صدقة للّه أرجو برها وذخرها عند اللّه فضعها يا رسول اللّه أراك اللّه فقال"بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمت أرى أن تجعلها في الأقربين"فقال أبو طلحة أفعل يا رسول اللّه فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". متفق عليه . وفي رواية"لما نزلت هذه الآية {لن تنالوا البر} قال أبو طلحة يا رسول اللّه أرى لبنا يسألنا من أموالنا فاشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء للّه فقال"أجعلها في قرابتك"قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب"رواه أحمد ومسلم: وللبخاري معناه وقال فيه"اجعلها لفقراء قرابتك"قال محمد بن عبد اللّه الأنصاري أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار فعمر ويجمع حسانا وأبا طلحة وأبيا وبين أبي وأبي طلحة ستة أباء .

2 -وعن أبي هريرة قال"لما نزلت هذه الآية {وأنذر عشيرتك الأقربين} دعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال"يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت