فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 2690

ج / 6 ص -27- من النار يا بين عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسكي من النار فأني لا أملك لكم من اللّه شيئا غير أن لكم رحما سابلها بيلالها". متفق عليه ولفظه لمسلم ."

قوله:"بيرحاء"بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالمهملة والمد وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال ويروي بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر فهذه ثمان لغات . وفي رواية حماد بن سلمة بريحا بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية وهي عند مسلم ورجح هذه صاحب الفائق وقال هي وزن فعيلة من البراح وهي الأرض الظاهرة المنكشفة وعند أبي داود باريحا وهو بإشباع الموحدة والباقي مثله ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة فإن أريحا من الأرض المقدسة . قال الباجي أفصحها بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الراء مقصورا وكذا جزم به الصغاني . وقال الباجي أيضا أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذر يفتحون الراء في كل حال قال الصوري وكذا الباء الموحدة . قوله"بخ بخ"كلاهما بفتح الموحدة وسكون المعجمة وقد ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرفع لغات . قال في الفتح وإذا كررت فالأختيار أن تنون وتسكن الثانية وقد يسكنان جميعا كما قال الشاعر بخ بخ لوالده وللمولد . ومعناهما تفخيم الأمر والأعجاب به .

قوله:"رابح"شك القعنبي هل هو بالتحتانية أو بالموحدة ورواه البخاري عنه بالشك . قوله:"في الأقربين"اختلف العلماء في الأقارب فقال أبو حنيفة القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الام . وقال أبو يوسف ومحمد من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل زاد زفر ويقدم من قرب وهو رواية عن أبي حنيفة وأقل من يدفع له ثلاثة وعند محمد أثنان وعند أبي يوسف واحد ولا يصرف للأغنياء عندهم الا أن شرط ذلك . وقالت الشافعية القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد مسلما كان أو كافرا غنيا أو فقيرا ذكرا أو أنثى وارثا أو غير وارث محرما أو غير محرم واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا . وقيل يقتصل على ثلاثة وان كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي الأتفاق على البطلان . قال الحافظ وفيه نظر لأن عند الشاعفية وجها بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب التسوية وقال أحمد في القرابة كالشافعي الا أنه أخرج الكافر وفي رواية عنه القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه . وقال مالك يختص بالعصبة سواء كان يرثه أولا ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء هكذا في لافتح . وحكى في البحر عن مالك أن ذلك يختص بالوارث وعند الهادوية إن القرابة والأقارب إن ولده جدا أبوي الواقف واحتجوا بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم وهاشم جد أبيه عبد اللّه وهذا ظاهر في جد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت