فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 2690

ج / 6 ص -57- ذهب الأكثر . وقال ابن عباس بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} وحديث الباب نص في محل النزاع ويؤيده أن اللّه سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منما .

3 -وعن زيد بن ثابت"أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وقال حضرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى بذلك". رواه أحمد .

4 -وعن أبي هريرة"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"ما من مؤمن الا أنا أولى به في الدنيا والآخرة وأقرأ وإن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه". متفق عليه ."

الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح وفيه دليل على أن الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما وذلك مصرح به في القرآن الكريم أما الزوج فقال اللّه تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الأية . وأما الأخت فقال اللّه تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قوله:"فليرثه عصبته"في لفظ للبخاري"فلورثته"وفي رواية لمسلم"فهو لورثته"وفي لفظ له"فالى العصبة". قوله:"ومن ترك دينا أو ضياعا"الضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية قال الخطابي هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر أي ترك ذوي ضياع أي لا شيء لهم قوله:"فليأتني"في لفظ آخر"فعلى والى"وقد اختلف هل كان رسول اللّه يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من خالص مال نفسه وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر بلفظ"فلما فتح على رسوله"وفي لفظ"فلما فتح اللّه عليه"وفي ذلك اشعار بأنه كان يقضي من مال المصالح واختلفوا هل كان القضاء واجبا عليه صلى اللّه عليه وآله وسلم أم لا وقد تقدم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة .

باب سقوط ولا الأب بالأخوة من الأبوين

1 -وعن علي رضي اللّه عنه قال"إنكم تقرؤن هذه الآية من بعد وصية يوصى به أو دين وان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية وان أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وامه دون أخيه لأبيه". رواه أحمد وابن ماجه . وللبخاري منه تعليقا"قضى بالدين قبل الوصية".

الحديث أخرجه الحاكم وفي إسناده الحرث الأعور وهو ضعيف وقد قال الترمذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت