فهرس الكتاب

الصفحة 1779 من 2690

ج / 6 ص -62- وأخرجه ابن حزم في الأحكام من طريق اسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر قصة زيد بن ثابت قال في البحر مسألة على وابن مسعود وزيد بن ثابت والأكثر ولا يسقط الأخوة الجد بل يقاسمهم بخلاف الأب وإن اختلفوا في كيفية المقاسمة أبو بكر وعائشة وابن الزبير ومعاذ والحسن البصري وبشر بن غياث بل يسقط الأخوة كالأب إذ سماه اللّه أبا فقال {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} لنا قوله تعالى في الأب {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} وهذا عام لا يخرج منه إلا ما خصه دليل ولولا الإجماع لما سقط مع الأب لهذه الآية وان الأخوة كالبنين بدليل تعصيبهم اخواتهم فوجب أن لا يسقط مع الجد وأما تسمية الجدايا فمجاز فلا يلزمنا قال فرع اختلف في كيفية المقاسمة فقال علي وابن أبي ليلى والحسن ين زياد والأمامية يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فإن نقصته رد إلى السدس وعن علي أنه يقاسم إلى التسع روته الإمامية قلنا روايتنا أشهر إذ راويها زيد بن علي عن أبيه عن جده وقال ابن مسعود وزيد بن علي والشافعي وأبو يوسف ومحمد والناصر ومالك بل يقاسمهم إلى الثلث فإن نقضته المقاسمة عنه رد إليه ثم استدل لهم بحديث عمران بن حصين المذكور وقال الناصر إن الجد يقاسم الأخوة أبدا وقد روى ابن حزم عن قوم من السلف إن الأخوة يسقطون الجد وقد قيل أن المثل الذي ذكره علي والمثل الذي ذكره ابن مسعود يستلزمان أن يكون الأخوة أولى من الأب ولا قائل به وللأب مزايا منها النص على ميراثه في القرآن وتعصيبه لأخته وأجيب عن الأولى بأن الجد مثله فيها لأنه أب وهو منصوص على ميراثه في القرآن ورد بأن ذلك مجاز لا حقيقة وأجيب بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة وأيضا للجد مزايا . منها أنه يرث مع الأولاد . ومنها أنه يسقط الأخوة لأم اتفاقا .

باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك

1 -عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

2 -وعن أبي أمامة بن سهل"أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث الا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب عمر أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال اللّه ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له". رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي منه المرفوع وقال حديث حسن .

حديث المقدام أخرجه ايضا النسائي والحاكم وابن حبان وصححاه وحسنه أبو زرعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت