فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 2690

ج / 6 ص -67- عمرو بن شعيب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي قال البيهقي ليس بمشهور وحديث عمرو بن شعيب الثاني في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف قال الترمذي وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نحوه . وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مرسلا .

ـ وفي الباب ـ عن وائلة بن الأسقع عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه"قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب اه وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال البخاري فيه نظر وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال صالح الحديث قيل تقوم به الحجة فقال لا ولكن صالح وقال الخطابي هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل . وقال البيهقي لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته اه . وقد صححه الحاكم وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئا وكذلك لا يرثون منه . وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور وتكون عصبته عصبة أمه . وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عباس فيكون للأم سهمها ثم لعصبتها على الترتيب وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن الميت أو زوجة فلو كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث ."

قوله:"لا مساعاة في الإسلام"المساعاة الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن لضرائب كانت عليهن يقال ساعت الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها كذا في النهاية .

باب ميراث الحمل

1 -عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال"إذا استهل المولود ورث". رواه أبو داود .

2 -وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد اللّه والمسور ابن مخرمة قالا قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل". ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد اللّه ."

حديث أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وقد روى عن ابن حبان تصحيح الحديث . وحديث جابر اخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ"إذا استهل صلى عليه وورث"وفي إسناده اسمعيل ابن مسلم وهو ضعيف قال الترمذي وروى مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه . قوله"إذا استهل"قال ابن الأثير استهل المولود إذا بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيا وإن لم يستهل بل وجدت منه إمارة تدل علة حياته وقد تقدم الكلام على الاستهلال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت