فهرس الكتاب
ج / 6 ص -173- به وقد قيل ان في راوي الحديث اضطرابا فروي مرة عن مقعل بن سنان ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك: قال البيهقي قد سمي فيه ابن سنان وهو صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك . وقال ابن أبي حاتم قال أبو زرعة الذي قال معقل بن سنان أصح وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال شيخنا أبو عبيد اللّه لوحضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت بن عامر أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها صداقها فحضرته الوفاة فقال أشهدكم ان سهمي بخيبر لها .
والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقل قبل فرض الصداق جميع المهر وان لم يقع منه دخول ولاخلوة وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد . وعن علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي والليث والهادي وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن القاسم أنها لا تستحق إلا الميراث فقط ولا تستحق مهرا ولامتعة لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة والمهر عن الوطء ولم يقع من الزوج وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب ورد بما سلف قالوا روي عن علي أنه قال لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب اللّه وسنة نبيه ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح ولم سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روى من طريق غيره بل معه الجراح كما وقع عند أبي داود والترمذي وناس من أشجع كما سلف وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجها وأحكام الموت غير أحكام الطلاق . وفي رواية عن القاسم أن لها المتعة . قوله:"ولها الميراث"هو مجمع على ذلك كما في البحر وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد إذ هو سببه لا الوطء . قوله:"بروع"قال في القاموس كجدول ولا يكسر بنت وأشق صحابية وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث .
باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركها
1 -عن ابن عباس"قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية". رواه أبو داود والنسائي . وفي رواية"أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول اللّه ليس لي شيء فقال له أعطها درعك الحطمية فأعطاها درعه ثم دخل بها"رواه أبو داود وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها .