ج / 6 ص -278- زوجها بالرجل الذي اتهمها به وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنا وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج والأصل عدم الوقوع في المحرم ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين .
باب النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما
1 -عن أبي هريرة قال:"جاء رجل من بني فزارة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: هل لك من إبل قال: نعم قال: فما ألوانها قال: حمر قال: هل فيها من أورق قال: إن فيها لورقًا قال: فأنى أتاها ذلك قال: عسى أن يكون نزعه عرق قال: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء منه". رواه الجماعة .
ولأبي داود في رواية:"إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكره".
قوله:"جاء رجل"اسمه ضمضم بن قتادة .
قوله:"يعرض أن ينفيه"وجه التعريض أنه قال غلام أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون مني وفيه دليل على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا وإليه ذهب الجمهور . وعن المالكية يجب به الحد إذا كانوا يفهمونها وكذلك قالت الهادوية إلا أنهم اشترطوا أن يقر بأن قصده القذف وأجابوا عن حديث الباب بأنه لا حجة فيه لأن الرجل لم يرد قذفًا بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن . وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة .
وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب .
قوله:"من أورق"هو الذي يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء .
قوله:"فأنى ذلك"بفتح النون الثقيلة أي من أين أتاها اللون الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر .
قوله:"نزعه عرق"المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة ومنه قولهم فلان عريق في الأصالة أي أن أصله متناسب وكذا معرق في الكرم وهو ضرب مثل لتعريف السائل وتوضيح البيان بتشبيه المجهول بالمعلوم وهو من قياس التشبيه كما قال الخطابي . قال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجودي والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية . وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفًا له في اللون وقد حكى القرطبي وابن رشد الإجماع على ذلك وتعقبهما الحافظ بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز النفي فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا .