فهرس الكتاب
ج / 7 ص -115- بذلك وقال استفتوا لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فإني وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقالوا ما رأينا بالحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة"وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه باللفظ الذي ذكره أبو داود وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قال المنذري: لا يحتج به وهو كوفي وقال في التقريب: صدوق يهم من السادسة ."
وقال الحافظ في بلوغ المرام: إن إسناد هذا الحديث حسن ولكنه اختلف في وصله وإرساله .
قوله:"لم تقطع ثمرته"أي عذبته وهي طرفه .
قوله:"وركب به"بضم الراء وكسر الكاف على صيغة المجهول أي ركب به الراكب على الدابة وضربها به حتى لان .
قوله:"رويجل"تصغير رجل للتحقير .
قوله:"مخدج"بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة بعدها جيم وهو السقيم الناقص الخلق . وفي رواية مقعد .
قوله:"يخبث بها"بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وضم الموحدة وآخره مثلثة أي يزني بها .
قوله:"عثكالا"بكسر المهملة وسكون المثلثة قال في القاموس: كقرطاس العذق والشمراخ ويقال عثكول وعثكولة بضم العين انتهى . وجاء في رواية أثكال وفي أخرى أثكول وهما لغتان في العثكال وهو الذي يكون فيه البسر . والشمراخ بكسر الشين المعجمة وسكون الميم وآخره خاء معجمة وهو غصن دقيق . وقال في القاموس: الشمراخ بالكسر العثكال عليه بسر أو عنب كالشمروخ انتهى . والمراد ههنا بالعثكال العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة وكل واحد من هذه الأغصان يسمى شمراخًا . وحديث زيد بن أسلم فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون السوط الذي يجلد به الزاني متوسطًا بين الجديد والعتيق وهكذا إذا كان الجلد بعود ينبغي أن يكون متوسطًا بين الكبير والصغير فلا يكون من الخشب التي تكسر العظم وتجرح اللحم ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم وينبغي أن يكون متوسطًا بين الجديد والعتيق . وقال في البحر: وقدر عرضه بإصبع وطوله بذراع . وحديث أبي أمامة فيه دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعثكول أو ما يشابهه مما يحتمله ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ . وقيل يكفي الاعتماد وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعًا وقد جوز اللّه مثله في قوله {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا} الآية .
باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة .
1 -عن البراء بن عازب قال:"لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد قال: بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله". رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه والترمذي أخذ المال .