فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 2690

ج / 7 ص -116- الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أبو داود عن البراء أيضًا بلفظ:"بينما أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه"قال المنذري: وقد اختلف في هذا اختلافًا كثيرًا فروي عن البراء وروي عنه عن عمه وروي عنه قال مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء وهذا لفظ الترمذي . وروي عنه عن خاله وسماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو وهذا لفظ ابن ماجه . وروي عنه قال مر بنا أناس ينطلقون .

وروي عنه إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إذ جاءهم رهط معه لواء وهذا لفظ النسائي . وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح - والحديث - فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة فإن اللّه تعالى يقول {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى اللّه عليه وآله وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل للأدلة الآتية . وفيه أيضًا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل . وفيه دليل على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه وقد قدمنا في كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال .

2 -وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". رواه الخمسة إلا النسائي .

3 -وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس:"في البكر يوجد على اللوطية يرجم". رواه أبو داود .

الحديث الذي من طريق عكرمة أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وقال الحافظ: رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا . وقال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال:"ملعون من عمل عمل قوم لوط"ولم يذكر القتل انتهى .

وقال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به"ويجاب عن ذلك بأنه قد احتج الشيخان به وروى عنه مالك في الموطأ وقد استنكر النسائي هذا الحديث . والأثر المروي عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد أخرجه أيضًا النسائي والبيهقي .

-وفي الباب - عن أبي هريرة عند ابن ماجه والحاكم: أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا"وإسناده ضعيف قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه . وثبت عنه أنه قال:"اقتلوا الفاعل والمفعول به"رواه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت