فهرس الكتاب
ج / 8 ص -80- ابن عمر الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه ابن حبان وحديثه الأول
قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات وأخرجه أيضًا الدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيد قال: أتينا أنس بن مالك وأخرج نحوه البيهقي من طريق سليمان بن حزم عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عتبة قال حدثني موسى بن عبيد قال كنا في الحجر بعد ما صلينا الغداة فلما أسفرنا إذا فينا عبد اللّه بن عمر فجعل يستقر بنا رجلا رجلا ويقول صليت يا فلان حتى قال أين صليت يا أبا عبيد فقلت ههنا فقال بخ بخ ما يعلم صلاة أفضل عند اللّه من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة فسألوه أكنتم تراهنون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: نعم لقد راهن على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة .
قوله:"سبق"بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف .
قوله:"وفضل القرح"بالقاف مضمومة وتشديد الراء بعدها حاء مهملة جمع قارح وهو ما كملت سنة كالبازل من الإبل . قوله:"سبحة"بفتح المهملة وسكون الموحدة حاء مهملة هو من قولهم فرس سباح إذا كان حسن مد اليدين في الجري . قوله:"فبهش"بالباء الموحدة والشين المعجمة أي هش وفرح كذا في التلخيص .
قوله:"تسمى العضباء"بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرة .
قوله:"وكانت لا تسبق"زاد البخاري:
قال حميد أو لا تكاد تسبق شك منه وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كما قال الحافظ . قوله:"فجاء أعرابي"
قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد .
قوله:"على قعود"بفتح القاف وهو ما استحق الركوب من الإبل .
وقال الجوهري: هو البكر حتى يركب وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى جملا .
وقال الأزهري: لا يقال إلا للذكر ولا يقال للأنثى قعودة وإنما يقال لها قلوص . قال: وقد حكى الكسائي في النوادر قعودة للقلوص وكلام الأكثر على غيره .
وقال الخليل: القعودة من الإبل ما يقتعده الراعي لحمل متاعه والهاء فيه للمبالغة .
قوله:"أن لا يرفع شيئًا"الخ في رواية موسى بن إسماعيل أن لا يرتفع وكذلك في رواية للبخاري وفي رواية للنسائي أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا .
وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع وفيه حسن خلق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وتواضعه .
باب ما جاء في المحلل وآداب السبق
1-عن أبي هريرة:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
2-وعن رجل من الأنصار قال:"قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: الخيل"