فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 332

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في (مجموعة التوحيد ص 18)

وقوله تعالى: (( يوفون بالنذر ) )وقوله: (( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) ).

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من نذر أن يطيع الله، فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ) ).

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل:

[الأولى] وجوب الوفاء بالنذر.

[الثانية] إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك.

[الثالثة] أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

(قلت) : وما يؤكد ما ذكره الشيخ من أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ما جاء في (مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه) باب الأيمان والنذور (ص 74) (أخبرنا) مالكن عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من نذر أن يطيع الله، فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ) ).

وقال رضي الله عنه (أخبرنا) ابن عيينة عن عمرو عن طاوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم.

(( مر بأبي اسرائيل، وهو قائم في الشمس، فقال: (( ماله ) )؟ فقالوا نذر أن يستظل ولا يقعد، ولا يكلم أحدا، ويصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل، وأن يقعد، وأن يكلم الناس، ويتم صومه، ولم يأمره بكفارة )) .

وقال رضي الله عنه (أخبرنا) سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت