المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز [1] . وعلى النوع الأول يحمل حديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان» [2] . قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرحه لهذا الحديث:"قوله سئل عن النشرة: الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان، لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فإن ذلك جائز. .. فلا أعلم أحدًا كرهه" [3] .
ثالثًا: ألا تكون الرقية من عرّاف أو كاهن، ولو لم يكن ساحرًا، وذلك لأن العراف والكاهن لا يجوز لأحد أن يأتيهما يصدقهما وطلب الرقية من العراف والكاهن فتح باب لإتيان الناس إليه، والطمع فيما عنده من رقى، وينتقض بذلك مقصود الرسول -صلى الله عليه وسلم-
(1) المصدر السابق 346 فتح المجيد.
(2) رواه أحمد في المسند 3/ 294 وغيره وقال جاسم الدوسري عن الحديث بأنه صحيح انظر النهج السديد 152 وقال رواه أبو داود 2368 والمزي في تهذيب الكمال 2/ 948.
(3) تيسير العزيز الحميد 467.