فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 46

وقال الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله: «يكبر ويقف بعد التكبير قليلًا ثم يسلم» [1] ، وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن كيفية الصلاة على الجنازة، ثم قالت في آخر جوابها: «ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة» [2] .

وقال بعضهم: «يدعو بعد الرابعة كالثالثة» [3] وهو قول جمهور العلماء [4] ، «فقد كان كثير من السلف يقفون بعد الرابعة يدعون حتى يخيل للناس أنهم سوف يأتون بخامسة، فلا شك أن هذا الوقوف لابد فيه من دعاء، فليس هو وقوفًا مع سكوت» [5] .

(1) ... ينظر تكرمًا: المنتقى من فتاوى الفوزان، 2/ 265، جمع عادل الفريدان.

(2) ... ينظر تكرمًا: فتاوى اللجنة الدائمة، الصلاة (3) ، 8/ 383، جمع أحمد الدويش.

(3) ... ينظر تكرمًا: حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي، 3/ 93.

(4) ... ينظر تكرمًا: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للشيخ عبد الله البسام رحمه الله، 3/ 213، مكتبة الأسدي.

(5) ... ينظر تكرمًا: إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، لابن جبرين رحمه الله، 1/ 263، دار الوطن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت