فهرس الكتاب
الوقفة الرابعة عشر
حكم الصلاة على القبر وقت النهي
لا يصلى على القبر وقت النهي، إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل، أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر، فوقت النهي هنا طويل، فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت؛ لأنها من ذوات الأسباب، أما في الأوقات المضيقة وهي التي جاءت في حديث عقبة - رضي الله عنه - في صحيح مسلم، قال - رضي الله عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول - أي قبل الزوال بنحو عشر دقائق إلى خمس دقائق -، وحين تضيف الشمس للغروب - أي إذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمح -» [1] ، فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح [2] .
(1) ... رواه الإمام أحمد، وأخرجه مسلم.
(2) ... ينظر تكرمًا: مجموع فتاوى ومقالات لابن باز رحمه الله، 13/ 157. جمع د. سعد الشويعر.