فاقضوا» [1] . وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» [2] فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة، كبر بعده وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق وجعا للميت دعاءً موجزًا، ثم يكبر الرابعة ويسلم [3] .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم من أدرك مع الإمام تكبيرةً من صلاة الجنازة، وفاته ثلاث تكبيرات، فماذا يفعل؟ فأجابت: «يكمل صلاة الجنازة، فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة لما فاته ثم يسلم، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية: اللهم صل على محمد، وبعد الثالثة: اللهم اغفر له، ويسلم بعد الرابعة [4] .
(1) ... رواه الإمام أحمد واللفظ له، والبخاري في (الأذان) .
(2) ... رواه البخاري ومسلم.
(3) ... ينظر تكرمًا: مجموع فتاوى ومقالات لابن باز رحمه الله، 13/ 149. جمع د. سعد الشويعر.
(4) ... ينظر تكرمًا: فتاوى اللجنة الدائمة، الصلاة (3) ، 8/ 399.