الثامن عشر:
قد يتحرج بعض الورثة ممن كان يسكن مع الوالد المتوفي - رحمه الله- في البيت، فمن المناسب أن يسمح الجميع باستمرار سكنهم ما دامت الوالدة في العدة، أما النفقة من كهرباء وماء ومصروف البيت في فترة العدة فمن المناسب أن يكون على الجميع، رزقنا الله جميعًا التعاون على البر والتقوى.
وأخيرًا: بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام [1] :
أولًا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجاتها من السوق؛ كالخبز ونحوه -إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك- إلى أن تضع حملها إن كانت حاملًا، أو تكمل أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل.
(1) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.