المسمومة التي أُهديت من خيبر وتوضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة.
11 -جاء في صحيح البخاري من حديث ثعلبة الخُشني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تأكلوا فيها إلا إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا منها) فهذا يدل على أن الأولى: التنزُّه ولكن كثيراَ من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أُناس عُرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه فقالوا: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها» .
12 -قاعدة: كل ما باشره الكفار فهو طاهر.
13 -الدباغة: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف على الماء.
14 -هل ينجس جلد الميتة؟
إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهر وإن كانت نجسة فجلدها نجس.
15 -الأحكام الثلاثة في الميتة:
-ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ: لحم الميتة نجسه إذا كانت داخل الجلد.
-ما كان خارج الجلد من وبر وشعر فإنه طاهر.
-ما كان بينهما وحكمه بين الأول والثاني وذلك بالدباغة.
16 -استعمال الجلد بعد الدباغة يجوز في رطب ويابس.