الصفحة 11 من 80

المسمومة التي أُهديت من خيبر وتوضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة.

11 -جاء في صحيح البخاري من حديث ثعلبة الخُشني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تأكلوا فيها إلا إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا منها) فهذا يدل على أن الأولى: التنزُّه ولكن كثيراَ من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أُناس عُرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه فقالوا: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها» .

12 -قاعدة: كل ما باشره الكفار فهو طاهر.

13 -الدباغة: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف على الماء.

14 -هل ينجس جلد الميتة؟

إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهر وإن كانت نجسة فجلدها نجس.

15 -الأحكام الثلاثة في الميتة:

-ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ: لحم الميتة نجسه إذا كانت داخل الجلد.

-ما كان خارج الجلد من وبر وشعر فإنه طاهر.

-ما كان بينهما وحكمه بين الأول والثاني وذلك بالدباغة.

16 -استعمال الجلد بعد الدباغة يجوز في رطب ويابس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت