17 -ما كان دون الهرة في الخلق لا يطهر بالدباغة ولا بأي وسيلة.
18 -كل ميتة لا يطهِّر جلدها بالدباغة وهذا باستثناء أن تكون الميتة مما تحل ذكاته كالإبل والبقر والغنم وأما التي لا تحل فلا تطهر بالدباغة.
19 -الحيوان الطاهر في الحياة أنما جُعل طاهرًا لمشقة التحرز منه لقوله - صلى الله عليه وسلم: (أنها من الطوافين عليكم) وهي الهرة وهذه العلة تنتفي بالموت وهذا يعود إلى أصل الأول النجاسة ولا يطهّر بالدباغة.
20 -أجزاء الميتة: الميتة تطلق على كل حيوان ظاهره وباطنه.
21 -حكم الميتة في السمك: السمك وغيره من حيوانات البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة لعموم قوله تعالى: [أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ] {المائدة:96} .
22 -قواعد مهمة وهي:
-كل حلال طاهر. ... - كل نجس حرام.
-ليس كل حرام نجس. ... - لا يلزم من الطهارة الحل.
23 -المؤمن لا ينجس فإذا مات فإنه يغسل فلو كان نجسًا ما نفع فيه التغسيل.
24 -قاعدة: ما أُبين من حي فهو كميتة
-إذا أصيب الصيد في مكان من بدنه ومات فهو حلال.