ذلك: أنه إذا جلس ارتد عليه بوله وإن استدار واستقبل الناس انكشفت عورته وغير هذا السببين فضعيف مثل: أنه كان مرض به مأبضه -ركبته- وهو يعالج بالبول واقفًا عند العرب.
20 -يكره البول في شق أو جحر أو فم البالوعة وغيرها وقال قتادة: «لأنها مساكن الجن» حديث حسن رواه أحمد وأبو داوود وغيرهما وربما يخرج من كان في الجحر أو الشق ويؤذي من كان يبول ويصيبه رشاش بوله.
21 -الراجح: أنه يجوز قضاء الحاجة في البنيان باستدبار القبلة دون استقبالها.
22 -مسائل:
-استقبال القبلة يكون حرامًا وكذلك استدبارها عند قضاء الحاجة.
-استقبال القبلة يكون واجبًا عند الصلاة.
-استقبال القبلة يكون مكروهًا للخطيب عند الخطبة.
-استقبال القبلة يكون مستحبًا عند الوضوء والدعاء.
23 -قال الإمام أحمد في البقاء على قضاء الحاجة: (يكره ولا يحرم) وذلك لعلتين:
1 ـ كشف العورة.
2 ـ أن الحشوش والمراحيض مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة.