الصفحة 16 من 80

24 -حكم البول في الطريق: يحرم كذلك الغائط لأن فيها أذية للناس فلا يكون في الطريق والظل وموارد المياه وجاء فيه حديث قوله - صلى الله عليه وسلم: (اتقوا اللعانين) قالوا: وما اللعانان يا رسول الله: قال: (الذي يختلي في طريق الناس أو في ظلهم) رواه مسلم وفي سنن أبي داود: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) ويدخل النهي في المشمس في وقت الشتاء.

25 -تعليل الكراهة بمس الفرج باليمين: إكرام اليمين.

26 -لا يجوز التبول والتغوط تحت الشجرة المثمرة.

27 -المستحم الذي يستحم فيه لا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب وأما البول فجائز.

28 -الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات وهي:

-أن يستنجي بالماء وحده.

-أن يستنجي بالأحجار وحدها.

-أن يستنجي بالحجر والماء.

(القسم الثالث لم يثبت ولكن الطهارة فيه أكمل)

29 -إذا لم يتعدى الأذى موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي إذا انتشر فلا يجزئ إلا الماء.

30 -شروط الاستجمار:

1 ـ أن تكون أحجار ونحوه. ... 2 ـ أن تكون طاهرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت