3 ـ أن تكون منقية. 4 ـ أن يكون غير عظم وروث.
5 ـ أن لا يكون محترمًا. 6 ـ أن تكون ثلاث مسحات.
7 ـ أن لا يكون طعام أدمي وغيره.8 ـ أن لا يكون متصلًا بحيوان.
31 -مباشرة اليد بالنجاسة لإزالة الخبث والتخلص منه: قاعدة: «مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة» .
32 -الحكمة من المسح ثلاثًا في الاستجمار: لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة.
33 -معنى الإنقاء في الاستجمار: أن يرجع الحجر يابسًا غير مبلول أو يبقي أثر لا يزوله إلا الماء.
34 -يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح.
35 -الصحيح: أن الريح طاهرة لأنها ليس لها جرم.
36 -لو خرج شيئ نادر كالحصى فهل يجب الاستنجاء؟
أذا تلوثت وجب الاستنجاء وإن لم تتلوث لا يجب لعدم الحاجة.
37 -تأخير الاستنجاء أو الاستجمار بعد الوضوء بشرط عدم خروج شيء من السبيلين وإن باشر لمس ذكره فيه قول: (يصح وضوئه) وقول: (لا يصح وضوئه) والروايتان للإمام أحمد.