18 ـ المذهب يرى بخلاف الأئمة الثلاثة أن مغسل الميت لو وضع خرقة على يده وأخذ يغسل انتقض وضوءه مطلقًا ودليلهم: ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. رواه عبد الرزاق وأبي شيبة والبيهقي.
19 ـ القول الصحيح: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا من الإجماع والرد على دليل المذهب أن الأمر يحتمل أن يكون على الاستحباب وفرض الشيء على عباد الله من غير دليل أمر صعب لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام وكذلك إذا غسل الميت وصلى ولم يتوضأ فإبطال الصلاة أمر صعب يحتاج إلى دليل.
20 ـ الصحيح: لا فرق في لحم الإبل بين الهبر وبقية الأجزاء بأنه ناقض للوضوء.
21 ـ النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تُعرف له حكمة.
22 ـ ليس في شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - حيوان تتبعض أجزاؤه حلًا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبًا وإيجابًا وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة.
23 ـ حديث أُسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (توضؤا من ألبان الإبل) رواه أحمد بسند حسن وهو حديث ضعيف الإسناد.