الدليل: حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يمس ذكره في الصلاة: أعليه وضوء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا إنما هو بضعه منك) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.
-القول الراجح: أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا سواء بشهوة أم بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدًا ولا يحرم به والاحتياط الوضوء.
13 ـ القول الراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا فإذا خرج منه شيئ فيكون النقض بذلك الخارج.
14 ـ إذا مست المرأة المرأة وإذا مس الرجل الرجل لشهوة وخرج منهما شيئ انتقض الوضوء بذلك الخارج وهذا بالقياس.
15 ـ مس حلقة الدبر ناقض للوضوء ويخرج بمس أقرب منه كالصفحتين وهما جانبًا الدبر أو مس العجزة أو الفخذ أو الانثيين فلا ينتقض الوضوء.
16 ـ الصواب: أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء حتى قال بعض العلماء: أن النظر إلى الأمرد مطلقًا كالنظر إلى المرأة فيجب عليه غض البصر.
17 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو بقصد التعليم.