6 ـ القاعدة: أن البدل له حكم المبدل. فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم.
7 ـ الصحيح: أن التيمم يكون عن حدث أصغر أو أكبر.
8 ـ الصواب: أنه إذا كان واجدًا لثمنه قادرًا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن والدليل قوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا] {المائدة:6} . وإذا كان الماء ثمنه زائدًا عَدَل إلى التيمم لأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم. وإذا تضرر باستعمال الماء على بدنه صار مريضًا تيمم ويدخل في عموم قوله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ] {النساء:43} . وإذا كان في أعضاء وضوئه قروح أو في بدنه كله عند الغُسل قروح وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم. وإذا خاف البرد فإنه يسخن الماء فإن لم يجد ما يسخِّن به تيمم لأنه خشي على بدنه الضرر. وإذا خاف ضرر بدنه بطلب الماء لبُعده بعض الشيء أو لشدة برودة الجو فتيمم. وإذا كان الماء قليلًا ورفقه فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا فنقول له: تيمم ودع الماء للرفقة.
9 ـ الرفقة: يشمل الكافر والمسلم ولكن بشرط أن يكون كافرًا معصومًا وهو الذمي والمعاهد والمستأمن.
10 ـ شرع التيمم لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة واستحب لما يستحب له الطهارة بالماء كالقراءة دون مس المصحف.